الشيخ محمد الجواهري
365
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
والفرق بينه وبين نذر الحجّ بنفسه أنه لا يعدّ ديناً مع عدم التمكّن منه واعتبار المباشرة ، بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال ، كما إذا قال : للهِ عليّ أن أعطي الفقراء مائة درهم ، ومات قبل تمكّنه . ودعوى كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة ، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال ، فإنّه لا يعدّ ديناً عليه بخلاف الأوّل .
--> ( 1 ) الوسائل ج 11 : 74 باب 29 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 75 باب 29 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .